السيد محمد حسن الترحيني العاملي

294

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الرضا عليه السّلام قال : « سألته عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا ، له قيمة ، والرجل الذي عليه المال ( 1 ) رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه شيئا ، والمودع رجل خارجي شيطان ، فلم أدع شيئا ( 2 ) فقال عليه السّلام : قل له : يردّ عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة اللّه ( 3 ) » ، وعن الصادق عليه السّلام « أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسا ( 4 ) » : [ في أنه يضمن لو أهمل الرد بعد المطالبة ] ( ويضمن لو أهمل ) الرد ( بعد المطالبة ) ( 5 ) ، وإمكان الرد على الوجه السابق ( 6 ) ، لأنه ( 7 ) من أسباب التقصير ، ولو كان التأخير لعذر وجب في أول أوقات إمكانه ( 8 ) ، ( أو أودعها لغيره ( 9 ) ) ، ولو لزوجته ، أو ثقة ( من غير ضرورة )

--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 6 ص 90 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام الوديعة حديث 1 .